مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8804 - [ د س ] حديث : لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك . (د) في الطلاق (7: 1) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (7: 1) عن عبد الله بن الصباح العطار، عن عبد العزيز بن عبد الصمد - كلاهما عنه به. س في البيوع (58: 2) عن عثمان بن عبد الله - وهو ابن خرزاذ عن سعدويه، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحداني، عنه - ببعضه: ليس على رجل بيع فيما لا يملك .
المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/918680
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة