title: 'حديث: 16695 - حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وليس في حديث إسماعيل… | تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/931223' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/931223' content_type: 'hadith' hadith_id: 931223 book_id: 93 book_slug: 'b-93'

حديث: 16695 - حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وليس في حديث إسماعيل… | تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

نص الحديث

16695 - حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وليس في حديث إسماعيل: فصاعدا. وفي حديث القاسم بن مبرور: (لا) تقطع يد السارق (إلا) في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. خ في الحدود (13: 2) عن إسماعيل بن أبي أويس - م في ه (الحدود 12: 3) عن أبي الطاهر بن السرح - وحرملة بن يحيى - والوليد بن شجاع - د في ه (الحدود 11: 2) عن أحمد بن صالح - وابن السرح - ووهب بن بيان - ستتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة (ح 17920) ، كلاهما عن عائشة به. س في القطع (7 - ألف: 4) عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب به. و (7 - ألف: 2) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة - وحده - به.

المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/931223

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة