حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن عائشة

[ د ت س ق ] حديث : لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين . د في الأيمان والنذور (23: 1) عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري به . ك و (23: 2) عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن يونس بإسناده ومعناه .

ت فيه (النذور والأيمان 1: 1) عن قتيبة، عن أبي صفوان الأموي، عن يونس به . وقال: هذا لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة . س فيه (الأيمان والنذور 41: 6) عن قتيبة به .

و (41: 3) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به . و (41: 4) عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن يحيى بن آدم، عن ابن المبارك به . و (41: 5) عن إسحاق بن منصور، عن عثمان بن عمر، عن يونس به .

و (41: 7) عن هارون بن موسى الفروي، عن أبي ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حديث أبو سلمة ..... . فذكره . ق في الكفارات (16: 2) عن ابن السرح به .

ز رواه سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، وسيأتي - (ح 17782) . ك حديث د عن ابن السرح في رواية ابن العبد وابن داسه، عنه ولم يذكره أبو القاسم.

يُخرِّج هذا المحتوى16 حديثًا
موقع حَـدِيث