وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّرِيقَ لِمَعْرِفَةِ الْإِدْرَاجِ إِمَّا بِاسْتِحَالَةِ إِضَافَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ : لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ - مَا نَصُّهُ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِرُّ أُمِّي ، لَأ
تعريفاتُ العُلماء١قَولاً مُسنَداً
توثيقاتٌ مُصطلَحيَّة٢نَصًّا من كتبِ علومِ الحديث
الفُروعُ المُباشِرة٠مصطلحٌ نهائيّ
إنه لا مانع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الوسط بالإدراج ، إذا قام الدليل المؤثر غلبة الظن