الطحاوي
أصدر ١٬٣٨٣ حُكماً حديثياً·٣٣٦ صيغةَ حُكمٍ مميَّزة
محدِّثٌ من المحدِّثين الذين حَكَموا على الأخبار. فيما يلي أحكامُه على الأحاديث، مرتبطةً بمصادرها.
مَظانُّ أحكامِه
أحكامٌ أصدرها
١٬٣٨٣ حُكماًحَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ عَن إِسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِالحكم:هذا حديث مضطرب
لم يُحكَمْ عليهشرح معاني الآثارحَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ عَن إِسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِالحكم:هذا الحديث مضطرب
لم يُحكَمْ عليهشرح معاني الآثارخَيِّرُوا أَصْحَابَكُمْ ، فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ ، وَإِنِ اخْتَارُوهُمْ فَهُمْ مِنْهُمْالحكم:فاختلف شعبة وأبو عوانة على أبي بشر في إسناد هذا الحديث فتجاوز به شعبة سعيد بن جبير إلى ابن عباس وأوقفه أبو عوانة على سعيد بن جبير
لم يُحكَمْ عليهشرح مشكل الآثاركَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِالحكم:وهم يضعفون هذا ويقولون تفرد برفعه عبد الوهاب والحفاظ يوقفونه على أنس
لم يُحكَمْ عليهمسند أبي يعلى الموصليلَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌالحكم:هذا الحديث مضطرب
لم يُحكَمْ عليهشرح معاني الآثارإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلهِالحكم:ولا نعلم حديثا روي في هذا الباب أحسن إسنادا ولا أثبت من رواة هذا الحديث
صحيح الإسنادشرح مشكل الآثارسَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالحكم:فكان في هذه الآثار ما قد دل على أن الكسب بالولاية من الهدايا ومما أشبهها واجب على الوالي عليها أن يرده إلى المال الذي ولي عليه فأهدي له ما أهدي لولايته عليه وقد كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله اختلفا في هذا فكان أبو يوسف يقول ما أهدى أهل الحرب إلى إمام المسلمين كان له خاصة غير واجب عليه رده إلى أموال المسلمين وقال محمد في ذلك إنه يرده إلى فيء المسلمين فيضع خمسه في موضع الخمس ويرد بقيته إلى أموال المسلمين للمعنى الذي أهدي إليه ما أهدي من أجله من ذلك وهذا أجود القولين عندنا وأولاهما بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يفعل مثل ذلك فيما أهدي إليه وهو يتولى من أمر المسلمين ما كان يتولى
صحيح الإسنادشرح مشكل الآثارأَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَالحكم:وقد روى هذا الحديث عن سهيل وهيب بن خالد فخالفهم جميعا في إسناده
لم يُحكَمْ عليهالسنن الكبرىأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْيَهُودُالحكم:فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود وليس من فعل أهل الإسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول وإن كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار فإن جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الاقتداء منه بهم إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنهم أهل كتاب حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم فحديث جابر أولى لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين فمنه رفع لتكبير الصلاة ومنه رفع للدعاء فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع و عرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في رفع اليدين بعرفة ما
صحيحشرح معاني الآثارلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍالحكم:صححه
صحيحجامع الترمذيكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَصُبَّ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِالحكم:أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل
لم يُحكَمْ عليهالسنن الكبرىكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَصُبَّ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِالحكم:هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي وصلى عليه علي
لم يُحكَمْ عليهالسنن الكبرىإِنَّمَا يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَنَفَخَهَا ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِالحكم:ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
ضعيفالسنن الكبرىأَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْالحكم:هو غير صحيح
صحيحسنن الدارقطنيبَضْعَةٌ مِنْكَالحكم:هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا متنه
لم يُحكَمْ عليهسنن الدارقطنيأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًاالحكم:فعاد هذا الحديث موقوفا على سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب فقال هذا القائل فقد روى عنه مطر في تزويج ميمونة عن ميمونة أنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال
لم يُحكَمْ عليهصحيح ابن حبانمَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْالحكم:ضعفه بصدقة وبالعلاء
ضعيفشرح معاني الآثارفَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّالحكم:حديث جابر أولى من حديث النعمان بن بشير لأن جابرا أحفظ لهذا المعنى وأضبط له لأن النعمان كان صغيرا
لم يُحكَمْ عليهسنن أبي داودشَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍالحكم:فزاد يحيى بن سعيد على إسحاق بن يوسف في إسناد هذا الحديث الذي روياه جميعا عن عوف حمزة العائذي قال لنا أحمد بن شعيب وحمزة هذا رجل مشهور قد روى عنه شعبة
لم يُحكَمْ عليهشرح مشكل الآثارحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَالحكم:الصحيح أنه موقوف
صحيحسنن أبي داود