لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا
قراءة الفاتحة للمنفرد في الصلاة
٣١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
لَيْسَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قِرَاءَةٌ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً
رَأَى عُبَادَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ
مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : " هُوَ إِمَامُكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا كَفَتْهُ
اقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ قَلِيلٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجْزِي عَنِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، لَيْسَ مَعَهَا أُمُّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجْزِي عَنِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، لَيْسَ مَعَهَا أُمُّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ
لَا يُعِيدُ قَدْ قَرَأَ قُرْآنًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اسْتَفْتَحْتُ بِسُورَةِ مَرْيَمَ ، فَقَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ جِئْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ