تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ
صلاة المفترض خلف من يصلي فريضة أخرى
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ قَوْمَيْنِ شَتَّى
انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَأَنَا أَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ
انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ أُصَلِّ الْمَغْرِبَ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللهُ بِهِ ، يُصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
يُجْزِئُهُ
يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ قَالَ : " يُصَلِّي
انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ " قَالَ : " فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ ، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنَّهَا الظُّهْرُ
وَنَقُولُ نَحْنُ إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً ، وَلَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهُمَا جَمِيعًا
أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ
وَإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ
يَنْصَرِفُ فَيَبْدَأُ بِالْأُولَى
يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ ، فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا
دَخَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَدْ فَرَغُوا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
إِنْ أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ هِيَ لَهُ الظُّهْرُ ، وَلَهُمُ الْعَصْرُ
جَاءَ عَيَّادٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ ، فَصَلَّى مَعَهُمْ ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ