عدد الأحاديث: 39
بَابٌ : كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ 1229 1261 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ : جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ ، تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ ، فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي". قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ". وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ . وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ : يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ .
المصدر: صحيح البخاري (1229 )
3150 3148 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ ، يَعْنِي : ابْنَ مُنَبِّهٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ .
المصدر: سنن أبي داود (3148 )
بَابٌ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ 3157 3155 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ ، وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ : دَاوُدُ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ قَالَتْ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ ، مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا .
المصدر: سنن أبي داود (3155 )
حَدِيثُ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] 27726 27779 27135 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ : دَاوُدُ ، قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ لَيْلَى ابْنَةِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ ، قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا . وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ . قَالَتْ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا ، يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا .
المصدر: مسند أحمد (27726 )
لَيْلَى بِنْتُ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةُ 22808 46 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحِقْوَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ فِي الثَّوْبِ الْأَخِيرِ .
المصدر: المعجم الكبير (22808 )
23067 304 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُنَيْدِ بْنِ أَبِي وَهْرَةَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( ح ) . وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا آدَمُ ، ثَنَا شَيْبَانُ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا ، فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا ، فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى ، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكْنَهَا ، فَإِنْ أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئِي بِسِفْلَيْهَا ، فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْبًا سِتِّيرًا ، ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا ، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ ، وَلْتُفْرِغِ الْمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ لَا تَلِي شَيْئًا غَيْرَهُ حَتَّى تُنَقِّي بِالسِّدْرِ وَأَنْتِ تَغْسِلِينَ ، وَلْيَلِ غُسْلَهَا أَوْلَى النِّسَاءِ بِهَا ، وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَةً فَلْتَلِهَا امْرَأَةٌ وَرِعَةٌ مُسْلِمَةٌ ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ غَسْلِ سَفِلَتِهَا غَسْلًا نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، فَلْتُوَضِّئْهَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، فَابْدَئِي بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَأَنْقِي غُسْلَهُ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ ، وَلَا تُسَرِّحِي رَأْسَهَا بِمُشْطٍ ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ ، فَاجْعَلِيهَا خَمْسًا ، فَإِنْ حَدَثَ فِي الْخَامِسَةِ ، فَاجْعَلِيهَا سَبْعًا وَكُلُّ ذَلِكَ ، فَلْيَكُنْ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَامِسَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ ، فَاجْعَلِي فِيهِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ ، ثُمَّ اجْعَلِي ذَلِكَ فِي جَرٍّ جَدِيدٍ ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا ، فَأَفْرِغِي عَلَيْهَا وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِي رِجْلَيْهَا ، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا ، فَأَلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزِعِيهِ عَنْهَا ، ثُمَّ احْشِي سُفْلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ وَاحْشِي كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا ، ثُمَّ خُذِي سَبِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً ، فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا تُرْبَطُ عَلَى النِّطَاقِ ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَضُمِّي فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ أَلْقِي طَرَفَ السَّبِيَّةِ عَنْ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتَيْهَا ، فَهَذَا شَأْنُ سَفِلَتِهَا ، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاطْوِي شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ أَقْرُنٍ قُصَّةً وَقَرْنَيْنِ وَلَا تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ ، وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْإِزَارُ تَلُفِّي بِهِ فَخِذَيْهَا وَلَا تَنْفُضِي مِنْ شَعَرِهَا شَيْئًا بِنَوْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرِهَا ، فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ اغْرِزِيهِ فِي شَعَرِ رَأْسِهَا وَطَيِّبِي شَعَرَ رَأْسِهَا ، فَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ وَلَا تُغَسِّلِيهَا بِمَاءٍ مُسَخَّنٍ وَأَخْمِرِيهَا وَمَا تَكْفِينُهَا بِهِ بِسَبْعِ نَبَذَاتٍ إِنْ شِئْتِ وَاجْعَلِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وِتْرًا وَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُخْمِرِيهَا فِي نَعْشِهَا ، فَاجْعَلِيهِ وِتْرًا هَذَا شَأْنُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَحْدُورَةً أَوْ مَخْصُونَةً أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ، فَخُذِي خِرْقَةً وَاحِدَةً وَاغْمِسِيهَا فِي الْمَاءِ وَاجْعَلِي تَتَبَّعِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَا تُحَرِّكِيهَا فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَنَفَّسَ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ .
المصدر: المعجم الكبير (23067 )
2511 2508 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ : نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : دَاوُدُ ، وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ : كُنْتُ مِمَّنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " فَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحِقَاءُ ، ثُمَّ الدِّرْعُ ، ثُمَّ الْخِمَارُ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةُ ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ فِي الثَّوْبِ الْأَكْبَرِ . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ .
المصدر: المعجم الأوسط (2511 )
11172 11174 11164 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11172 )
40 - مَا قَالُوا فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا 11194 11196 11187 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11194 )
11195 11197 11188 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَمِنْطَقٍ وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11195 )
11196 11198 11189 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَحَقْوٍ وَلِفَافَتَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11196 )
11197 11199 11190 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11197 )
11198 11200 11191 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الْمِنْطَقِ وَالدِّرْعِ وَفِي الْخِمَارِ وَفِي اللِّفَافَةِ وَالْخِرْقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11198 )
11199 11201 11192 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ وَالْخِرْقَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11199 )
11200 11202 11193 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ : الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11200 )
11201 11203 11194 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11201 )
41 - فِي الْخِرْقَةِ أَيْنَ تُوضَعُ مِنَ الْمَرْأَةِ 11202 11204 11195 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تُوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا ، وَتَعْصِبُ بِهَا فَخِذَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11202 )
11204 11206 11197 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : وَخِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11204 )
44 - فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تُخَمَّرُ 11217 11219 11210 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الْحُمَيْدِ ابْنَةَ سِيرِينَ هَلْ رَأَيْتِ حَفْصَةَ إِذَا غَسَّلَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِخِمَارِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، كَانَتْ تُخَمِّرُهَا كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ ، ثُمَّ تُفْضِلُ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتَفْرِشُهُ فِي مُؤَخِّرِهَا ، ثُمَّ تَعْطِفُ تِلْكَ الْفَضْلَةَ فَتُغَطِّي بِهَا وَجْهَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11217 )
11232 11234 11225 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي غِلَاظِ الثِّيَابِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11232 )
11233 11235 11226 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ كَتَّانًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11233 )
11238 11240 11231 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ امْرَأَةً عَرُوسًا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ ، فَمَاتَتْ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَسُئِلَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتِ : ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11238 )
50 - مَا قَالُوا فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ وَمَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا يُفْعَلَ 11239 11241 11232 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحَسَّنْ كَفَنُهُ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُكَفِّنْهُ فِي بُرْدَيْ حِبَرَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11239 )
6141 6093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا ، فَلَمْ تُدْرِكْهُ ، فَحَدَّثَتْنَا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ 12843 : مَا قَوْلُهُ : أَشْعِرْنَهَا " ، أَتُؤَزَّرُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ : " أَلْفِفْنَهَا فِيهِ " قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُشْعَرَ لُفَافَةً وَلَا تُؤَزَّرَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تَقُولُ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ " أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ قُرُونٍ قَالَتْ : " نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ فَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَ قُرُونٍ " قَالَ : نَعَمْ ، أَشْعَرْنَهَا فَوَضَعُوهُ مِمَّا يَلِي جَسَدَهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6141 )
6141 6093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا ، فَلَمْ تُدْرِكْهُ ، فَحَدَّثَتْنَا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ 12843 : مَا قَوْلُهُ : أَشْعِرْنَهَا " ، أَتُؤَزَّرُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ : " أَلْفِفْنَهَا فِيهِ " قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُشْعَرَ لُفَافَةً وَلَا تُؤَزَّرَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تَقُولُ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ " أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ قُرُونٍ قَالَتْ : " نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ فَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَ قُرُونٍ " قَالَ : نَعَمْ ، أَشْعَرْنَهَا فَوَضَعُوهُ مِمَّا يَلِي جَسَدَهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6141 )
6228 6180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ ".
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6228 )
6263 6214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6263 )
6264 6215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ ، وَثَلَاثِ لَفَائِفَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6264 )
6265 6216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ ، وَلُفَافٍ ، وَمِنْطَقٍ ، وَرِدَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6265 )
6266 6217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ ، وَخِرْقَةٍ ، وَلُفَافَتَيْنِ " ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ ؟ قَالَ : تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6266 )
6267 6218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَقَالَ : الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6267 )
6269 6220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ : تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ ، وَتُدَرَّعُ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ تُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6269 )
6730 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّهُ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ ، فَآذِنَّنِي " فَلَمَّا فَرَغْنَا ، آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ، وَقَالَ : " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ . وَقَالَ أَيُّوبُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ : " ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ " قَالَتْ : وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ حَامِدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6730 )
( بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ فِيهِ الْحِبَرَةَ وَمَا صُبِغَ غَزْلُهُ ، ثُمَّ نُسِجَ ) ( 6794 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6794 )
6803 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، أَمْلَاهُ عَلَيْنَا ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، قَالَ : " ثُمَّ احْشِي سُفْلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ ، ثُمَّ أَمِسِّي كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا ، ثُمَّ خُذِي سَبَنِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً ، فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا يُرْبَطُ النِّطَاقُ ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا ، وَضُمِّي فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ أَلْقِي طَرَفَ السَّبَنِيَّةِ مِنْ عِنْدِ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتَيْهَا ، فَهَذَا بَيَانُ سَفِلَتِهَا ، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6803 )
6868 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ - أَمَلَّهُ عَلَيْنَا - ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى ، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا ، فَإِذَا أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئِي بِأَسْفَلِهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْبًا سِتِّيرًا ، ثُمَّ خُذِي كُرْسُفًا فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا ، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ ، وَلْتُفْرِغِ الْمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ لَا تَلِي شَيْئًا غَيْرَهُ ، وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَةً فَلْتَغْسِلْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مُسْلِمَةٌ وَرِعَةٌ ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ غَسْلِ سَفِلَتِهَا غَسْلًا نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا ، ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنْقِي كُلَّ غَسْلَةٍ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ وَلَا تُسَرِّحِي رَأْسَهَا بِمُشْطٍ ، فَإِنْ حَدَثَ مِنْهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ فَاجْعَلِيهَا خَمْسًا ، وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْخَمْسِ فَاجْعَلِيهَا سَبْعًا ، وَكُلُّ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ حَتَّى لَا يَرِيبَكِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَاجْعَلِي شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ ، ثُمَّ اجْعَلِي ذَلِكَ فِي جَرَّةٍ جَدِيدَةٍ ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا فَأَفْرِغِي عَلَيْهَا وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِي رِجْلَيْهَا ، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا فَأَلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا ، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزِعِيهِ عَنْهَا . هَذَا بَيَانُ الْغُسْلِ ، ثُمَّ احْشِي سُفْلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ ، ثُمَّ امْسَحِي كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا ، ثُمَّ خُذِي سَبَنِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا يُرْبَطُ النِّطَاقُ ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَضُمِّي فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ أَلْقِي طَرَفَ السَّبَنِيَّةِ مِنْ عِنْدِ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتِهَا . فَهَذَا بَيَانُ سَفِلَتِهَا ، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاضْفِرِي شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قُصَّةً وَقَرْنَيْنِ وَلَا تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ ، وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ إِحْدَاهُنَّ الَّذِي تُلَفُّ بِهِ فَخِذَاهَا ، وَلَا تَنْقُصِي مِنْ شَعَرِهَا شَيْئًا يَعْنِي بِنَوْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، وَمَا سَقَطَ مِنْ شَعَرِهَا فَاغْسِلِيهِ ، ثُمَّ أَعِيدِيهِ فِي شَعَرِ رَأْسِهَا ، أَوْ قَالَ : اغْرِزِيهِ وَطَيِّبِي شَعَرَ رَأْسِهَا وَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ - إِنْ شِئْتِ - وَاجْعَلِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وِتْرًا ، وَلَا تَنْسَيْ ذَلِكَ ، فَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُجَمِّرِيهَا فِي نَعْشِهَا فَاجْعَلِيهِ نَبْذَةً وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا . هَذَا بَيَانُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَجْدُورَةً أَوْ مَخْضُوبَةً أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ فَخُذِي خِرْقَةً وَاسِعَةً فَاغْسِلِيهَا فِي الْمَاءِ . وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَاغْمِسِيهَا فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ فِي رِوَايَتِنَا : وَاجْعَلِي تَتَبَّعِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا تُحَرِّكِيهَا فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَنْفَجِرَ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ . هَذَا لَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، وَحَدِيثُ الصَّغَانِيِّ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ : " وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةً " رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، فَزَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ وَلَا تَغْسِلِيهِ بِمَاءٍ سُخْنٍ وَأَجْمِرِيهَا بَعْدَمَا تُكَفِّنِيهَا بِسَبْعٍ إِنْ شِئْتِ ، وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِي .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6868 )
بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ ( 6873 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا حَرْمَلَةُ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ : " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً وَلَا تُؤْزَرَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6873 )
6875 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ : دَاوُدُ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا . فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ ، قَالَتْ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6875 )
بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّعْشِ لِلنِّسَاءِ ( 7031 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ جَعْفَرٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : يَا أَسْمَاءُ ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا . فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا أُرِيكِ شَيْئًا رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ؟ فَدَعَتْ بِجَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَنَتْهَا ، ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا . فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ يُعْرَفُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَلَا تُدْخِلِي عَلَيَّ أَحَدًا ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَاءَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَدْخُلُ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : لَا تَدْخُلِي ، فَشَكَتْ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَتْ : إِنَّ هَذِهِ الْخَثْعَمِيَّةَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَعَلَتْ لَهَا مِثْلَ هَوْدَجِ الْعَرُوسِ . فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى الْبَابِ وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ ، مَا حَمَلَكِ أَنْ مَنَعْتِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلْنَ عَلَى ابْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلْتِ لَهَا مِثْلَ هَوْدَجِ الْعَرُوسِ . فَقَالَتْ : أَمَرَتْنِي أَنْ لَا تُدْخِلِي عَلَيَّ أَحَدًا ، وَأَرَيْتُهَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فَاصْنَعِي مَا أَمَرَتْكِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَغَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7031 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11161
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة