اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
ما يستحب في الكفن إذا كان الميت امرأة
٣٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ
وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ
فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحِقْوَ
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا ، فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا
كُنْتُ مِمَّنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَحَقْوٍ وَلِفَافَتَيْنِ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الْمِنْطَقِ وَالدِّرْعِ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ
الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ
تُوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا
وَخِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا
نَعَمْ ، كَانَتْ تُخَمِّرُهَا كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ ، ثُمَّ تُفْضِلُ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتَفْرِشُهُ فِي مُؤَخِّرِهَا
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي غِلَاظِ الثِّيَابِ