11200
ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ :
الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ [١]
معلق ، مرسل· رواه سويد بن غفلة المذحجي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ :
الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ [١]
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 168) برقم: (11172) ، (7 / 175) برقم: (11200)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
11200 11202 11193 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ : الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : ثوبين .