لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ ، لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا
فدية فطر الحامل والمرضع
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ
فِي الْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ
فِي الْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ
إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ فَلْتُطْعِمَا
إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ فَلْتُطْعِمَا
تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا
تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
الْحَامِلُ إِذَا خَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ
تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ
يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا ، وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا
تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ
تَقْضِيَانِ صِيَامًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ وَيَقْضِي
أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، فَأَفْطِرِي
وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا
وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءَ
هُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي كَانَ يَصُومُ فَيَعْجِزُ
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ تُرْضِعُ فَأُجْهِضَتْ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُفْطِرَ
الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرُ وَلَا تَقْضِي