أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ
صوم النذر والكفارات
٢٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، رَقَبَةٌ ، أَفَأُعْتِقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِنْ سَمَّى شَهْرًا مَعْلُومًا فَلْيَصُمْهُ وَلْيُتَابِعْ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ ، وَجَعْلُهُ : نِيِّتُهُ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَابَعَ
النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ مُتَتَابِعٌ
يَصُومُ ثَلَاثِينَ
كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ : يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ
يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ
كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا
يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ سَنَةٍ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا
يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَوْ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ وَنَذْرُ شَهْرٍ
أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ أَتَاكُمْ شَيْءٌ
أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ
أَنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ قَالَ : فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا