وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
زكاة المال المقترض
٣٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ
لَا يُزَكِّي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ
ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ
لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ
السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ
أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " سَوْفَ
سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ