أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا
زكاة المال الضمار
٨ أحاديث تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى
أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ