سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُمصنف ابن أبي شيبةصحيح
عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًامصنف ابن أبي شيبةصحيح