10853
في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ :
عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
معلق ، مرسل· رواه الضحاك بن مزاحم الهلاليله شواهد