عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 38
بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ 1625 1620 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبِي أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ : أَيْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن أبي داود (1620 )
1880 1811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ : أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1880 )
( 353 ) بَابُ إِعْطَاءِ الْيَتَامَى مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ - إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ - وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ ، فَالْقُرْآنُ كَافٍ مِنْ نَقْلِ خَبَرِ الْخَاصِّ فِيهِ ، قَدْ أَعْلَمَ اللهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ لِلْفُقَرَاءِ قِسْمًا فِي الصَّدَقَاتِ ، فَالْفَقِيرُ - كَانَ يَتِيمًا أَوْ غَيْرَ يَتِيمٍ - فَلَهُ فِي الصَّدَقَةِ قِسْمٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ 2605 2362 2362 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَوْن…
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2605 )
( 367 ) بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُصَدِّقَ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ يَقْبِضُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ فَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَقَسْمِهَا فِي فُقَرَائِهِمْ - كَانَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ . 2622 2379 2379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ…
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2622 )
عَطَاءٌ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِمْرَانَ 16678 559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالُوا لَهُ : أَيْنَ الْمَالُ ؟ فَقَالَ : " أَلِلْمَالِ أَرْسَلْتُمُونِي ؟ أَخَذْنَاهُ كَمَا كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهُ كَمَا كُنَّا نَضَعُهُ " .
المصدر: المعجم الكبير (16678 )
أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ مَا رَوَى صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ 19767 275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَيُعْطِي الْفُقَرَاءَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فِي حَدِيثِهِ : "…
المصدر: المعجم الكبير (19767 )
19768 276 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي ، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا .
المصدر: المعجم الكبير (19768 )
48 - مَنْ قَالَ : تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ 10286 10287 10281 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ : إِنَّ لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ : كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10286 )
10298 10299 10293 - عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقِيلَ : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ – مَرَّتَيْنِ ! - قَالَ : فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10298 )
10302 10303 10297 - كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ : مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10302 )
10306 10307 10301 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ قَالَا : ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10306 )
10307 10308 10302 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10307 )
10308 10309 10303 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ . قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ! قَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10308 )
115 - مَنْ قَالَ تُرَدُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفُقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ 10745 10747 10738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَّمَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10745 )
34589 34588 34470 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي ، فَأَعْطَانِي قَلُوصًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34589 )
بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا 6968 6915 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ، فَقَالَ : " أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا ، أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ " ، قَالَ : " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6968 )
6970 6917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا ، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَا بُدَّ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ " ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : " ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ " ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُرَادُّهُ : إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ : " وَإ…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6970 )
6972 6919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ " أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَّا إِلَيْهِمْ ، بَرَّ أَوْ أَثِمَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6972 )
6973 6920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ - وَلَمْ يَشْكُلْ - : " لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا " ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ " ، قَالَ : " وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتَجِبُ …
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6973 )
6974 6921 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرَضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ " ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : " إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا ، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا فَلَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6974 )
6975 6922 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ : إِنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوْنَ ، وَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا : " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6975 )
6977 6924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا أَفَأُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " خَسِئَ الْأَبْعَدُ " قَالُوا : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ عِنْدِي مَالًا ، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جُثْوَةٌ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ " قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6977 )
6978 6925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَاقِينَ قَالَ : " وَمَا الدَّهَاقِينُ ؟ " قَالَ : مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ : " فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6978 )
6981 6928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَانُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْحَسَنُ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ قَالَ : " ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6981 )
6988 6934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرَ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَوْمُهُ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6988 )
7218 7163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا ، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7218 )
19263 19185 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلَالَةِ ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ ، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا : نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا ، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ ؛ أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا ؟ " قَالَ : " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19263 )
7474 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ : يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي هُنَيْدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ عَلَى أَمْوَالِهِ بِالطَّائِفِ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صَدَقَةِ أَمْوَالِي ؟ قَالَ : مِنْهَا مَا أَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، وَمِنْهَا مَا أَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَمَا لِذَل…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7474 )
7481 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا أَنْتَ ، فَقُلْتُ : أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7481 )
بَابُ مَنِ اخْتَارَ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِهِ 7830 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إِنَّ عَطَاءً أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ . اقْسِمْهَا فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ ، عَ…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7830 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12316
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة