title: 'أحاديث عن تفريق الزكاة دون الرجوع إلى الإمام | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12316' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12316' content_type: 'topic' subject_id: 12316

أحاديث عن تفريق الزكاة دون الرجوع إلى الإمام | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 38

نماذج من الأحاديث

1. أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ

بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ 1625 1620 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبِي أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ : أَيْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: سنن أبي داود (1620 )

2. أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ

1880 1811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ : أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ .

المصدر: سنن ابن ماجه (1880 )

3. قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا

( 353 ) بَابُ إِعْطَاءِ الْيَتَامَى مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ - إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ - وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ ، فَالْقُرْآنُ كَافٍ مِنْ نَقْلِ خَبَرِ الْخَاصِّ فِيهِ ، قَدْ أَعْلَمَ اللهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ لِلْفُقَرَاءِ قِسْمًا فِي الصَّدَقَاتِ ، فَالْفَقِيرُ - كَانَ يَتِيمًا أَوْ غَيْرَ يَتِيمٍ - فَلَهُ فِي الصَّدَقَةِ قِسْمٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ 2605 2362 2362 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَوْن…

المصدر: صحيح ابن خزيمة (2605 )

4. بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ

( 367 ) بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُصَدِّقَ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ يَقْبِضُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ فَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَقَسْمِهَا فِي فُقَرَائِهِمْ - كَانَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ . 2622 2379 2379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ…

المصدر: صحيح ابن خزيمة (2622 )

5. أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ

عَطَاءٌ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِمْرَانَ 16678 559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالُوا لَهُ : أَيْنَ الْمَالُ ؟ فَقَالَ : " أَلِلْمَالِ أَرْسَلْتُمُونِي ؟ أَخَذْنَاهُ كَمَا كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهُ كَمَا كُنَّا نَضَعُهُ " .

المصدر: المعجم الكبير (16678 )

6. بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَيُعْطِي الْفُقَرَاءَ

أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ مَا رَوَى صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ 19767 275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَيُعْطِي الْفُقَرَاءَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فِي حَدِيثِهِ : "…

المصدر: المعجم الكبير (19767 )

7. بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا

19768 276 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي ، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا .

المصدر: المعجم الكبير (19768 )

8. كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ

48 - مَنْ قَالَ : تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ 10286 10287 10281 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ : إِنَّ لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ : كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10286 )

9. ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

10298 10299 10293 - عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقِيلَ : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ – مَرَّتَيْنِ ! - قَالَ : فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10298 )

10. مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ

10302 10303 10297 - كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ : مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10302 )

11. ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا

10306 10307 10301 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ قَالَا : ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10306 )

12. ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ

10307 10308 10302 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10307 )

13. هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ

10308 10309 10303 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ . قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ! قَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10308 )

14. بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَّمَهَا فِي فُقَرَائِنَا

115 - مَنْ قَالَ تُرَدُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفُقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ 10745 10747 10738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَّمَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10745 )

15. بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا

34589 34588 34470 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي ، فَأَعْطَانِي قَلُوصًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34589 )

16. لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ

بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا 6968 6915 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ، فَقَالَ : " أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا ، أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ " ، قَالَ : " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6968 )

17. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا

6970 6917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا ، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَا بُدَّ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ " ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : " ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ " ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُرَادُّهُ : إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ : " وَإ…

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6970 )

18. أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ

6972 6919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ " أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَّا إِلَيْهِمْ ، بَرَّ أَوْ أَثِمَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6972 )

19. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ

6973 6920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ - وَلَمْ يَشْكُلْ - : " لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا " ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ " ، قَالَ : " وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتَجِبُ …

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6973 )

20. قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرَضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ

6974 6921 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرَضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ " ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : " إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا ، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا فَلَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6974 )

21. اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ

6975 6922 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ : إِنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوْنَ ، وَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا : " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6975 )

22. أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جُثْوَةٌ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ

6977 6924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا أَفَأُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " خَسِئَ الْأَبْعَدُ " قَالُوا : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ عِنْدِي مَالًا ، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جُثْوَةٌ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ " قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6977 )

23. جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

6978 6925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَاقِينَ قَالَ : " وَمَا الدَّهَاقِينُ ؟ " قَالَ : مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ : " فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6978 )

24. ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

6981 6928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَانُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْحَسَنُ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ قَالَ : " ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6981 )

25. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرَ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا

6988 6934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرَ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَوْمُهُ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6988 )

26. لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا

7218 7163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا ، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7218 )

27. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ

19263 19185 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلَالَةِ ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ ، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا : نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا ، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ ؛ أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا ؟ " قَالَ : " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19263 )

28. إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهَا الْبُزُوزَ ، وَيَتَزَوَّجُونَ بِهَا النِّسَاءَ

7474 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ : يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي هُنَيْدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ عَلَى أَمْوَالِهِ بِالطَّائِفِ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صَدَقَةِ أَمْوَالِي ؟ قَالَ : مِنْهَا مَا أَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، وَمِنْهَا مَا أَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَمَا لِذَل…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7474 )

29. بَلَى ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ

7481 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا أَنْتَ ، فَقُلْتُ : أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7481 )

30. أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ

بَابُ مَنِ اخْتَارَ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِهِ 7830 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إِنَّ عَطَاءً أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ . اقْسِمْهَا فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ ، عَ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7830 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12316

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة