الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ
الوقت المستحب للصيام في الحج
٤٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
كَانَ يَقُولُ : فِي ذَلِكَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ
مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ فِي الْحَجِّ وَلَمْ يَجِدْ هَدْيًا
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ
كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ
مَا كَانَ دَمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ جَزَاءُ صَيْدٍ فَبِمَكَّةَ
مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ
مَا كَانَ مِنْ جَزَاءٍ فَبِمَكَّةَ
صُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ
آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا ، وَآخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ