إِذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتِّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
من فاته صوم ثلاثة أيام بالحج
٢٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ مُتَمَتِّعًا قَدْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَتَصَدَّقُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ
مَنْ فَاتَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ أَيَّامَ الْعَشْرِ أَطْعَمَ عَنِ الثَّلَاثَةِ
مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ
اهْدِ هَدْيًا لِهَدْيِكَ وَهَدْيًا لِمَا أَخَّرْتَ
فَيَسْتَسْلِفُ مِنْ أَصْحَابِهِ
وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ
صِيَامُ الْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُتَمَتِّعِ
يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَنْ يَصُومَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ فَنَادَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَلَا إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ عِيدٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ
لَمْ يُرَخَّصْ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا لِمُحْصَرٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ