حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 635) برقم: (15386)
( رَوَى ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمَّى السَّحَابَ رَوَايَا الْبِلَادِ الرَّوَايَا مِنَ الْإِبِلِ الْحَوَامِلُ لِلْمَاءِ ، وَاحِدَتُهَا رَاوِيَةٌ ، فَشَبَّهَهَا بِهَا . وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْمَزَادَةُ رَاوِيَةً . وَقِيلَ بِالْعَكْسِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَدْرٍ وَإِذَا بِرَوَايَا قُرَيْشٍ أَيْ إِبِلِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَسْتَقُونَ عَلَيْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ شَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ هِيَ جَمْعُ رَوِيَّةٍ ، وَهِيَ مَا يَرْوِي الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ : أَيْ يُزَوِّرُ وَيُفَكِّرُ . وَأَصْلُهَا الْهَمْزُ ، يُقَالُ : رَوَّأْتُ فِي الْأَمْرِ . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ رَاوِيَةٍ لِلرَّجُلِ الْكَثِيرِ الرِّوَايَةِ ، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ . وَقِيلَ : جَمْعُ رَاوِيَةٍ : أَيِ الَّذِينَ يَرْوُونَ الْكَذِبَ : أَيْ تَكْثُرُ رِوَايَاتُهُمْ فِيهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاجْتَهَرَ دُفُنَ الرَّوَاءِ هُوَ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الْمَاءُ الْكَثِيرُ . وَقِيلَ : الْعَذْبُ الَّذِي فِيهِ لِلْوَارِدِينَ رِيٌّ ، فَإِذَا كَسَرْتَ الرَّاءَ قَصَرْتَهُ ، يُقَالُ : مَاءٌ رِوًى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا ذَا رُوَاءٍ طَمَحَ بَصَرِي إِلَيْهِ الرُّوَاءُ بِالْمَدِّ وَالضَّمِّ : الْمَنْظَرُ الْحَسَنُ ، كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى فِي الرَّاءِ وَالْوَاوِ ، وَقَالَ : هُوَ مِنَ الرِّيِّ وَالِارْتِوَاءِ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَى وَالْمَنْظَرِ ، فَيَكُونُ فِي
15386 15389 15372 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ .