سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ
الجماع قبل التحلل من الإحرام بالعمرة
٢٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ سَبْعًا
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ
لَا ، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
يُعِيدُ عُمْرَةً وَيُهْدِي بَدَنَةً
يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ أَحْرَمَ فَيُحْرِمُ مِنْ ثَمَّ وَيُهَرِيقُ دَمًا
يُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا ، وَيَمْضِيَانِ لِعُمْرَتِهِمَا
يَرْجِعَانِ إِلَى حَدِّهِمَا فَيُهِلَّانِ بِعُمْرَةٍ
عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيُهَرِيقَ دَمًا
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ
لَا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ