مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ
بيع المشاع
١٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ
فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ
سَأَلْتُهُ عَنْ مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ
يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يُقَسَّمَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكُ مِنْ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يُقَاسِمْهُ
وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ