أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "
يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "
يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 288) برقم: (15323) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 709) برقم: (23836)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( خَرَجَ ) ( هـ ) فِيهِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ يُرِيدُ بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةِ الْعَيْنِ الْمُبْتَاعَةِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً أَوْ مِلْكًا ، وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَهَ فَيَسْتَغِلَّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ لَمْ يُطْلِعْهُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ ، وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا اسْتَغَلَّهُ ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَوْ كَانَ تَلَفَ فِي يَدِهِ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ . وَالْبَاءُ فِي " بِالضَّمَانِ " مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْخَرَاجُ مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ : أَيْ بِسَبَبِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : رُدَّ الدَّاءَ بِدَائِهِ ، وَلَكَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى مِثْلُ الْأُتْرُجَّةِ طَيِّبٌ رِيحُهَا طَيِّبٌ خَرَاجُهَا أَيْ طَعْمُ ثَمَرِهَا ، تَشْبِيهًا بِالْخَرَاجِ الَّذِي هُوَ نَفْعُ الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ أَيْ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ بَيْنَ وَرَثَةٍ لَمْ يَقْتَسِمُوهُ ، أَوْ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَهُوَ فِي يَدِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَبَايَعُوهُ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ . وَلَوْ أَرَادَ أَجْنَبِيٌّ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ ق
[ خرج ] خرج : الْخُرُوجُ : نَقِيضُ الدُّخُولِ . خَرَجَ يَخْرُجُ خُرُوجًا وَمَخْرَجًا ، فَهُوَ خَارِجٌ وَخَرُوجٌ وَخَرَّاجٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ وَخَرَجَ بِهِ . الْجَوْهَرِيُّ : قَدْ يَكُونُ الْمَخْرَجُ مَوْضِعَ الْخُرُوجِ . يُقَالُ : خَرَجَ مَخْرَجًا حَسَنًا ، وَهَذَا مَخْرَجُهُ . وَأَمَّا الْمُخْرَجُ فَقَدْ يَكُونُ مَصْدَرَ قَوْلِكَ : أَخْرَجَهُ ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَاسْمَ الْمَكَانِ وَالْوَقْتِ ، تَقُولُ : أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ، وَهَذَا مُخْرَجُهُ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَةَ فَالْمِيمُ مِنْهُ مَضْمُومَةٌ ، مِثْلُ دَحْرَجَ ، وَهَذَا مُدَحْرَجُنَا ، فَشُبِّهَ مُخْرَجٌ بِبَنَاتِ الْأَرْبَعَةِ . وَالِاسْتِخْرَاجُ : كَالِاسْتِنْبَاطِ . وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ : ( فَاخْتَرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قِرْبَةٍ ) أَيْ أَخْرَجَهَا ، وَهُوَ افْتَعَلَ مِنْهُ . وَالْمُخَارَجَةُ : الْمُنَاهَدَةُ بِالْأَصَابِعِ . وَالتَّخَارُجُ : التَّنَاهُدُ ; فَأَمَّا قَوْلُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُطَيْرٍ : مَا أَنْسَ لَا أَنْسَ مِنْكُمْ نَظْرَةً شَغَفَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَيَوْمُ الْعِيدِ مَخْرُوجُ فَإِنَّهُ أَرَادَ مَخْرُوجٌ فِيهِ ، فَحَذَفَ ; كَمَا قَالَ فِي هَذِهِ الْقَصِيدَةِ : وَالْعَيْنُ هَاجِعَةٌ وَالرُّوحُ مَعْرُوجُ أَرَادَ مَعْرُوجٌ بِهِ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ; أَيْ يَوْمَ يَخْرُجُ النَّاسُ مِنَ الْأَجْدَاثِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنْ أَسْمَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ; وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الْعَجَّاجِ : أَلَيْسَ يَوْمٌ سُمِّيَ الْخُرُوجَا أَعْظَمَ يَوْمٍ رَجَّةً رَجُوجَا أَبُو إِسْحَاقَ فِي قَوْلِ
15323 15251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ " ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا " ، قَالَ عَطَاءٌ </
15323 15251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ " ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا " ، قَالَ عَطَاءٌ </
15323 15251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ " ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا " ، قَالَ عَطَاءٌ </