عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 17
1608 4149 - ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ .
المصدر: صحيح مسلم (4149 )
أَبْوَابُ الشُّفْعَةِ ( 1 ) بَابُ مَنْ بَاعَ رَبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ 2580 2492 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2580 )
2666 2670 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: مسند الدارمي (2666 )
2666 2670 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: مسند الدارمي (2666 )
2666 2670 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: مسند الدارمي (2666 )
2666 2670 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: مسند الدارمي (2666 )
94 - فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ 21177 21179 21059 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21177 )
21178 21180 21060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21178 )
21179 21181 21061 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21179 )
21180 21182 21062 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21180 )
21181 21183 21063 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يُقَسَّمَ ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21181 )
21182 21184 21064 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكُ مِنْ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يُقَاسِمْهُ ، خَلَا الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21182 )
15323 15251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ " ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا " ، قَالَ عَطَاءٌ : " وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15323 )
15323 15251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ " ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا " ، قَالَ عَطَاءٌ : " وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15323 )
15324 15252 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ . وَالتَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15324 )
15325 15253 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15325 )
11686 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَأَيُّمَا مَالٍ قُسِمَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ، قَالَ الشَّيْخُ : فَالَّذِي يُعْرَفُ بِالِاسْتِدْلَال…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11686 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-14246
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة