أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ
كون الأجل معلوما في بيع فيه أجل
٣٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا تُسْلِمْ إِلَى عَصِيرٍ
لَا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ
أَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَشْتَرِينَ إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّ دِهْقَانًا بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِثَوْبٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ
اشْتَرَى مِنِّي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى عَطَائِهِ طَعَامًا
لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ إِلَّا بِعَرْضٍ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا ، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا ، فَاسْتُهْلِكَ الْبَيْعُ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ إِلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ
ذُكِرَ لَنَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَغَضِبَ
أَنَّهُ " كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجِزَازَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ إِلَى سَنَةٍ