حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 600) برقم: (20855)
( أَصَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ " كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ " الْأَصَلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالصَّادِ : الْأَفْعَى . وَقِيلَ هِيَ الْحَيَّةُ الْعَظِيمَةُ الضَّخْمَةُ الْقَصِيرَةُ . وَالْعَرَبُ تُشَبِّهُ الرَّأْسَ الصَّغِيرَ الْكَثِيرَ الْحَرَكَةِ بِرَأْسِ الْحَيَّةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُسْتَأْصَلَةِ " هِيَ الَّتِي أُخِذَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ . وَقِيلَ هُوَ مِنَ الْأَصِيلَةِ بِمَعْنَى الْهَلَاكِ .
[ أصل ] أصل : الْأَصْلُ : أَسْفَلُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَمْعُهُ أُصُولٌ لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ الْيَأْصُولُ . يُقَالُ : أَصْلٌ مُؤَصَّلٌ ; وَاسْتَعْمَلَ ابْنُ جِنِّي الْأَصْلِيَّةَ مَوْضِعَ التَّأَصُّلِ فَقَالَ : الْأَلِفُ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَكْثَرِ أَحْوَالِهَا بَدَلًا أَوْ زَائِدَةً فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ جَرَتْ فِي الْأَصْلِيَّةِ مَجْرَاهُ وَهَذَا لَمْ تَنْطِقْ بِهِ الْعَرَبُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ اسْتَعْمَلَتْهُ الْأَوَائِلُ فِي بَعْضِ كَلَامِهَا . وَأَصُلَ الشَّيْءُ : صَارَ ذَا أَصْلٍ ، قَالَ أُمَيَّةُ الْهُذَلِيُّ : وَمَا الشُّغْلُ إِلَّا أَنَّنِي مُتَهَيِّبٌ لِعِرْضِكَ مَا لَمْ تَجْعَلِ الشَّيْءَ يَأَصُلُ وَكَذَلِكَ تَأَصَّلَ . وَيُقَالُ : اسْتَأْصَلَتْ هَذِهِ الشَّجَرَةُ أَيْ ثَبَتَ أَصْلُهَا . وَاسْتَأْصَلَ اللَّهُ بَنِي فُلَانٍ إِذَا لَمْ يَدَعْ لَهُمْ أَصْلًا . وَاسْتَأْصَلَهُ أَيْ قَلَعَهُ مِنْ أَصْلِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُسْتَأْصَلَةِ ; هِيَ الَّتِي أُخِذَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الْأَصِيلَةِ بِمَعْنَى الْهَلَاكِ . وَاسْتَأْصَلَ الْقَوْمَ : قَطَعَ : أَصْلَهُمْ . وَاسْتَأْصَلَ اللَّهُ شَأْفَتَهُ : وَهِيَ قَرْحَةٌ تَخْرُجُ بِالْقَدَمِ فَتُكْوَى فَتَذْهَبُ ، فَدَعَا اللَّهُ أَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ . وَقَطْعٌ أَصِيلٌ : مُسْتَأْصِلٌ . وَأَصَلَ الشَّيْءَ : قَتَلَهُ عِلْمًا فَعَرَفَ أَصْلَهُ . وَيُقَالُ : إِنَّ النَّخْلَ بِأَرْضِنَا لَأَصِيلٌ أَيْ هُوَ بِهِ لَا يَزَالُ وَلَا يَفْنَى . وَرَجُلٌ أَصِيلٌ : لَهُ أَصْلٌ . وَرَأْيٌ أَصِيلٌ : لَهُ أَصْلٌ . وَرَجُلٌ أَصِيلٌ : ثَابِتُ الرَّأْيِ عَاقِلٌ . وَقَدْ أَصُلَ أَصَالَةً ، مِثْلُ ضَخُمَ ضَخَامَةً ، وَفُلَانٌ أَصِيلُ الرَّأْيِ وَقَدْ أَصُلَ رَ
( سَلَفَ ) ( هـ ) فِيهِ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ يُقَالُ : سَلَّفْتُ وَأَسْلَفْتُ تَسْلِيفًا وَإِسْلَافًا وَالِاسْمُ السَّلَفُ ، وَهُوَ فِي الْمُعَامَلَاتِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا الْقَرْضُ الَّذِي لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْمُقْرِضِ غَيْرَ الْأَجْرِ وَالشُّكْرِ ، وَعَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْقَرْضَ سَلَفًا . وَالثَّانِي هُوَ أَنْ يُعْطِيَ مَالًا فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِزِيَادَةٍ فِي السِّعْرِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ السَّلَفِ ، وَذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِفِ . وَيُقَالُ لَهُ : سَلَمٌ دُونَ الْأَوَّلِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ اسْتَسْلَفَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَكْرًا أَيِ اسْتَقْرَضَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ هُوَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي أَلْفًا فِي مَتَاعٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي أَلْفًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ لِيُحَابِيَهُ فِي الثَّمَنِ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْجَهَالَةِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا ، وَلِأَنَّ فِي الْعَقْدِ شَرْطًا وَلَا يَصِحُّ . * وَفِي حَدِيثِ دُعَاءِ الْمَيِّتِ وَاجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا قِيلَ : هُوَ مِنْ سَلَفِ الْمَالِ ، كَأَنَّهُ قَدْ أَسْلَفَهُ وَجَعَلَهُ ثَمَنًا لِلْأَجْرِ وَالثَّوَابِ الَّذِي يُجَازَى عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : سَلَفُ الْإِنْسَانِ مِنْ تَقَدَّمَهُ بِالْمَوْتِ مِنْ آبَائِهِ وَذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنَ ال
[ سلف ] سلف : سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفًا وَسُلُوفًا : تَقَدَّمَ ; وَقَوْلُهُ : وَمَا كُلُّ مُبْتَاعٍ وَلَوْ سَلْفَ صَفْقُهُ بِرَاجِعٍ مَا قَدْ فَاتَهُ بِرَدَادِ إِنَّمَا أَرَادَ سَلَفَ فَأُسْكِنَ لِلضَّرُورَةِ ، وَهَذَا إِنَّمَا أَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ . . . . فِي الْمَكْسُورِ وَالْمَضْمُومِ كَقَوْلِهِ فِي عَلِمَ عَلْمَ وَفِي كَرُمَ كَرْمَ ، فَأَمَّا فِي الْمَفْتُوحِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِي يَقُولُ : فِي كَبِدٍ كَبْدٍ وَفِي عَضُدٍ عَضْدٍ لَا يَقُولُ فِي جَمَلٍ جَمْلٍ ؟ وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ ذَلِكَ وَاسْتَظْهَرُوا بِهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي تَقَدَّمَ إِنْشَادُهُ . وَالسَّالِفُ : الْمُتَقَدِّمُ . وَالسَّلَفُ وَالسَّلِيفُ وَالسُّلْفَةُ : الْجَمَاعَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ; وَيُقْرَأُ : سُلُفًا وسُلَفًا ; قَالَ الزَّجَّاجُ : سُلُفًا جَمْعُ سَلِيفٍ أَيْ جَمْعًا قَدْ مَضَى ، وَمَنْ قَرَأَ سُلَفًا فَهُوَ جَمْعُ سُلْفَةٍ أَيْ عُصْبَةً قَدْ مَضَتْ . وَالتَّسْلِيفُ : التَّقْدِيمُ ; وَقَالَ الْفَرَّاءُ : يَقُولُ جَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا مُتَقَدِّمِينَ لِيَتَّعِظَ بِهِمُ الْآخِرُونَ ، وَقَرَأَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ : سُلُفًا مَضْمُومَةً مُثَقَّلَةً ، قَالَ : وَزَعَمَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ سَمِعَ وَاحِدَهَا سَلِيفًا ، قَالَ : وَقُرِئَ سُلَفًا كَأَنَّ وَاحِدَتَهُ سُلْفَةٌ أَيْ قِطْعَةً مِنَ النَّاسِ مِثْلَ أُمَّةٍ . اللَّيْثُ : الْأُمَمُ السَّالِفَةُ الْمَاضِيَةُ أَمَامَ الْغَابِرَةِ وَتُجْمَعُ سَوَالِفَ ; وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ : وَلَاقَتْ مَنَايَاهَا الْقُرُونُ السَّوَالِفُ كَذَلِكَ تَلْقَاهَا الْقُرُونُ الْخَوَالِفُ </
20855 20857 20739 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ .
20855 20857 20739 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ .