كَانَ هَاهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ
حكم البيع مع كتمان العيب
٣٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا ، فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ
مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا أَلَّا يُبَيِّنَ مَا فِيهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَلَّا يُبَيِّنَهُ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُسَمِّهِ لَمْ يَزَلْ فِي غَضِبِ اللهِ
مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَيْعُ شَيْءٍ لَا يُبَيِّنُ مَا فِيهِ
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً ، فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا
بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاللهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ! فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِقُصَاصِ شَعَرِهِ كَيَّةٌ
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعَرِ
بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي