وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشتَرَى مِنَ الغَنَمِ
العقود التي يثبت فيها خيار العيب
١٠ أحاديث تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهَا عَيْبًا ، فَأَرَادَ رَدَّهَا - رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
فِي رَجُلَيْنِ تَبَادَلَا بِعَبْدٍ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ عَيْبًا
يَتَرَادَّانِ الْعَيْبَ بَيْنَهُمَا ، أَيُّهُمَا أَخَذَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا يَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ ، قَالَ : " رَدَّ شُرَيْحٌ مِنَ الزِّنَا
اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ فَقَالَ : " الزِّنَا يُرَدُّ مِنْهُ
يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ مِنَ الرِّيَبِ كُلِّهَا : الزِّنَا ، وَالسَّرَقِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَشْبَاهِهِ
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا