فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
أثر خيار العيب على حكم العقد
٩٢ حديثًا إجمالاً· ٣٢ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ
لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهَا عَيْبًا ، فَأَرَادَ رَدَّهَا - رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً ، فَسَافَرَ عَلَيْهَا
يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ ، أَوْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا - فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا
سَمِعْتُ شُرَيْحًا يُسْأَلُ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنِ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وُجِدَ بِهَا عَيْبٌ
يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ الْعُقْرَ
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ ، فَقَطَعَهُ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ ، فَقَطَعَهُ