إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
المصالحة على إسقاط جزء من الثمن مقابل العيب
٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا ، ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ ، فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ
يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ
إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ
كَانَ يُقَالُ : رُدَّ الدَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي
هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا
كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا
يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ ، فَقَطَعَهُ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ ، فَقَطَعَهُ
الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ، يُقَوَّمُ مَا وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ
يُقَوَّمُ الْعَيْبُ ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَى الْبَائِعِ