فِيمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ كَائِنًا مَا كَانَ ، قَالَ : "هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
حكم عقد البيع قبل الرؤية
٢١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شَرَطَ لَهُ
إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
لَا ، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ
هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ