إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ
حكم الصرف
٧٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً ، فَهُوَ رِبًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ
وَيْلَكَ ، أَرْبَيْتَ ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ
نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ قَالَ : فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُهُ فَرَجَعَ عَنْهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ