إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ
هدية المقترض للمقرض
٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ مُوسَى الأَنصَارِيُّ ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ
إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَأُهْدِيَ لَهُ أَوْ حُمِلَ عَلَى دَابَّةٍ
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدَيَنَّ هَدِيَّةً : كُرَاعًا
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ
إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ
أَنَّ أُبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا
أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إِلَيْهِ
يُقَاصُّهُ
كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاءٌ وَحَمْدٌ
إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ أَوْ يُنْسِئَ
تَسَلَّفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالًا
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ مِنْ عُمَرَ عَشَرَةَ آلَافٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ تَمْرَتِهِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا كَانَا يَتَعَاطَيَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ
إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلَفًا فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ
حَاسِبْهُ ؛ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا فَقَاصِصْهُ
أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الْعِرَاقَ أُجَاهِدُ ، فَاخْفِضْ لِي جَنَاحَكَ
أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، فَجِئْتُهُ ، فَسَأَلَنِي : " مَنْ أَنْتَ