حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : نَا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ الْمَالَ ، فَيُهْدَى لَهُ ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَأُهْدِيَ لَهُ أَوْ حُمِلَ عَلَى دَابَّةٍ ، فَلَا يَقْبَلْهُ وَلَا يَرْكَبْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ