يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ
فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ
الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ
الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ