فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُمصنف عبد الرزاقصحيح