يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ
حكم العارية
٢٧١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ
لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ
لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ
مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً
مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا
لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ : وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ : إِنَّهُ لَبَحْرٌ
كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ : مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ
لَمْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ
فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
لَكِ كَذَا. وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ ، حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ
لَكِ كَذَا. وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ ، حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ
فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ