كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا لِعُرْسٍ فَهَلَكَ الْحُلِيُّ
هلاك العارية بالتعدي من المستعير
٢٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ : " هُوَ مُؤْتَمَنٌ
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَوَضَّأَ
الْعَارِيَةُ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ وَلَا مَضْمُونَةً
إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ؛ ضَمِنَ
مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً
أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا ، فَعَطِبَ الْبَعِيرُ
لَا يَضْمَنُ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ - ضَمَانٌ
الْمُغِلُّ : الْمُتَّهَمُ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ
لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ
لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا
اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا ثُمَّ بَاعَهُ
يَغْرَمُ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ