20932
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ؛ ضَمِنَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ؛ ضَمِنَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 616) برقم: (20926) ، (10 / 617) برقم: (20932)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
20932 20934 20815 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ؛ ضَمِنَ " .