title: 'أحاديث عن المكاتب إذا ملك عبيدا | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-17978' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-17978' content_type: 'topic' subject_id: 17978

أحاديث عن المكاتب إذا ملك عبيدا | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 20

نماذج من الأحاديث

1. إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

293 - الرَّجُلُ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبَ 22590 22592 22468 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَكَتَمَهُمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22590 )

2. قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ : رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ - قَالَ : " هُوَ لِلْعَبْدِ

22592 22594 22470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ : رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ - قَالَ : " هُوَ لِلْعَبْدِ " . وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22592 )

3. أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ

22593 22595 22471 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22593 )

4. سُئِلَا عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ

514 - فِي الْقَوْمِ يَكُونُ بَيْنَهُمُ الْمَمْلُوكُ ، فَيُكَاتِبُهُ أَحَدُهُمْ وَيُعْتِقُهُ الْآخَرُ 23595 23597 23478 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : سُئِلَا عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَضَى أَنَسٌ وَإِيَاسٌ أَنَّ مَا تَرَكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23595 )

5. أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ

30 - الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ 31475 31475 31351 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31475 )

6. الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ

31476 31476 31352 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31476 )

7. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا

بَابُ كِتْمَانِ الْمُكَاتَبِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ 15697 15624 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ : " هُوَ لِلْعَبْدِ " ، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15697 )

8. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ

بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ 15781 15707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ : " هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15781 )

9. أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا ، قَالَ : " أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

15785 15711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا ، قَالَ : " أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15785 )

10. عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

بَابُ لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ 21758 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ( ح ) قَالَ وَأَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَو…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21758 )

11. الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

21759 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَانُوا يَقُولُونَ الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ وَلَا يَهَبُ ( إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ) .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21759 )

12. كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ

بَابُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقَهِ 21760 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21760 )

13. إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ

21761 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا فَيَقْضِي غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عِتَاقُهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ ؟ قَالَا : إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21761 )

14. إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

48 - بَابٌ : فِي وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ 3171 3176 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ . وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ : الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ . وَيَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ .

المصدر: مسند الدارمي (3171 )

15. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ

بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ 15781 15707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ : " هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15781 )

16. فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفِ خَمْسَمِائَةٍ

15782 15708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفِ خَمْسَمِائَةٍ ، وَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ أَلْفًا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّلُ ، قَالَ : " يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15782 )

17. فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ

15783 15709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، قَالَ : يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الْأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15783 )

18. فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا ، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ

15784 15710 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا ، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ ، فَعَتَقَ قَالَ : " يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَمَا وَهَبَ الْمُكَاتَبُ ، أَوْ تَصَدَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15784 )

19. الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ ، يَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ

15885 15810 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ ، يَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15885 )

20. كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ

بَابُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقَهِ 21760 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21760 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-17978

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة