عدد الأحاديث: 36
3928 3924 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
المصدر: سنن أبي داود (3924 )
1321 1261 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ ، وَقَالُوا : لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، حَتَّى يُؤَدِّيَ .
المصدر: جامع الترمذي (1321 )
2609 2520 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2609 )
27063 27116 26473 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
المصدر: مسند أحمد (27063 )
27218 27271 26629 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ قَالَ : بِالْأَبْوَاءِ - فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .
المصدر: مسند أحمد (27218 )
27245 27298 26656 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ .
المصدر: مسند أحمد (27245 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْتَجِبَ عَنْ مُكَاتِبِهَا ، إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عِنْدَهُ الْوَفَاءَ لِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ . 4327 4322 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ ، قَالَ نَبْهَانُ : كُنْتُ أُمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَ : فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ ، فَقَالَتْ لِي : مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أَبُو يَحْيَى ، فَقَالَتْ لِي : أَيْ بُنَيَّ ، تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ ، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، قَالَ : فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ ، وَقُلْتُ : وَاللهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا ، فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي ، فَوَاللهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَةِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4327 )
نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . 21274 676 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ثَنَا نَبْهَانُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .
المصدر: المعجم الكبير (21274 )
21275 677 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُكَاتَبٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .
المصدر: المعجم الكبير (21275 )
نَبْهَانُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . 21553 955 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ أَنَّهُ قَالَ ] : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
المصدر: المعجم الكبير (21553 )
22 - فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ 20539 20541 20423 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ ، يَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَتَزَوَّجُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20539 )
20540 20542 20424 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ ، تَشْتَرِطُونَ عَلَيْهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ ! " قَالَ : " يَخْرُجُ ، وَيَتَزَوَّجُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20540 )
20544 20546 20428 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، قَالَ : " يَخْرُجُ . قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ سُفْيَانُ : " لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20544 )
20545 20547 20429 - حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ ، فَأَتَى عُثْمَانَ فَقَالَ : " لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ " فَخَلَّى عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20545 )
20546 20548 20430 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : " يَتَزَوَّجُ ، وَيَخْرُجُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20546 )
20547 20549 20431 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يَضُرُّ بِهِ : أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ! " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20547 )
20963 20965 20845 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20963 )
15803 15729 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي نَبْهَانُ ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِالْبَيْدَاءِ ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَنَا نَبْهَانُ ، قَالَتْ : إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلَيَّ ، فَوَاللهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15803 )
بَابُ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِي الِاحْتِجَابِ عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي 21701 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21701 )
21703 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مُكَاتَبَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ قَالَتْ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا نَبْهَانُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَاللهِ لَا أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتْ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي فَوَاللهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ . ( وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) فِي الْقَدِيمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَهُ مِنْ نَبْهَانَ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبِتُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ يُرِيدُ حَدِيثَ نَبْهَانَ وَحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ ( وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَ عَمْرٍو مُنْقَطِعًا وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدِيثُ نَبْهَانَ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ مَعْمَرٌ سَمَاعَ الزُّهْرِيِّ مِنْ نَبْهَانَ إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الْجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ عَنْهُ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ مُكَاتَبٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ . وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ رَوَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ مُكَاتَبٌ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْهُ فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْ مُكَاتَبِهَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي عَلَى مَا عَظَّمَ اللهُ بِهِ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَحِمَهُنَّ اللهُ وَخَصَّصَهُنَّ بِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْنَ ثُمَّ تَلَا الْآيَاتِ فِي اخْتِصَاصِهِنَّ بِأَنْ جَعَلَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى امْرَأَةٍ سِوَاهُنَّ أَنْ تَحْتَجِبَ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا وَكَانَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ قَالَهُ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ يَعْنِي أَزْوَاجَهُ خَاصَّةً ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَعَ هَذَا إِنَّ احْتِجَابَ الْمَرْأَةِ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا وَاسِعٌ لَهَا وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْ رَجُلٍ قَضَى أَنَّهُ أَخُوهَا وَذَلِكَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلَاحْتِيَاطِ وَإِنَّ الِاحْتِجَابَ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا مُبَاحٌ ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي مَعْنَاهُ هَذَا لِيُحَرِّكَهُ احْتِجَابُهُنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيلِ الْأَدَاءِ وَالْمَصِيرِ إِلَى الْحُرِّيَّةِ وَلَا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21703 )
أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا 294 291 289 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » . قَالَ سُفْيَانُ : انْتَهَى حِفْظِي مِنَ الزُّهْرِيِّ إِلَى هَذَا فَأَخْبَرَنِي بَعْدُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِأُمِّ سَلَمَةَ بَغْلَتَهَا فَقَالَتْ لِي : يَا نَبْهَانُ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ ؟ فَقُلْتُ : أَلْفُ دِرْهَمٍ . قَالَ : فَقَالَتْ : أَفَعِنْدَكَ مَا تُؤَدِّي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ - أَخٍ لَهَا ، أَوِ ابْنِ أَخٍ - وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ ، وَقَالَتِ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبْهَانُ ، هَذَا آخِرُ مَا تَرَانِي ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » . فَقُلْتُ : مَا عِنْدِي مَا أُؤَدِّي وَلَا أَنَا بِمُؤَدِّي .
المصدر: مسند الحميدي (294 )
أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا 294 291 289 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » . قَالَ سُفْيَانُ : انْتَهَى حِفْظِي مِنَ الزُّهْرِيِّ إِلَى هَذَا فَأَخْبَرَنِي بَعْدُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِأُمِّ سَلَمَةَ بَغْلَتَهَا فَقَالَتْ لِي : يَا نَبْهَانُ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ ؟ فَقُلْتُ : أَلْفُ دِرْهَمٍ . قَالَ : فَقَالَتْ : أَفَعِنْدَكَ مَا تُؤَدِّي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ - أَخٍ لَهَا ، أَوِ ابْنِ أَخٍ - وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ ، وَقَالَتِ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبْهَانُ ، هَذَا آخِرُ مَا تَرَانِي ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » . فَقُلْتُ : مَا عِنْدِي مَا أُؤَدِّي وَلَا أَنَا بِمُؤَدِّي .
المصدر: مسند الحميدي (294 )
19 - ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي 5016 5011 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ كَانَ مُكَاتَبٌ لِأُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ : نَبْهَانُ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5016 )
5017 5012 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5017 )
5018 5013 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا : " إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ كِتَابَتَهُ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5018 )
5019 5014 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا : إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ - يَعْنِي : وَفَاءً بِمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ - فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5019 )
5020 5015 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ نَبْهَانَ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبْنَ عَنْهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5020 )
5021 5016 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ مَرَّةً أُخْرَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا إِذَا كَانَ لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ ، فَقَضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ .
المصدر: السنن الكبرى (5021 )
85 - دُخُولُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدَتِهِ وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا 9203 9183 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ نَبْهَانَ مَوْلًى أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا : إِذَا كَانَ لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ ، فَقَضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ . أَخْبَرَنِي بِهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .
المصدر: السنن الكبرى (9203 )
9204 9184 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ قَالَ : قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
المصدر: السنن الكبرى (9204 )
78 - ( 6960 6956 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6960 )
2885 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّغَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَبْهَانُ ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَنَا نَبْهَانُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَرَكْتُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ ، لَا أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ أَيْمَانُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي فَوَاللهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2885 )
28 - بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ 6780 7206 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ . قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَثَبَّتَنِيهِ مَعْمَرٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شُعُورِ مَوْلَاتِهِ وَوَجْهِهَا ، وَإِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ذُو مَحْرَمِهَا مِنْهَا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ "فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" : دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحْتَجِبَةٍ مِنْهُ : وَقَالُوا : قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَمِلَ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ . فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :
المصدر: شرح معاني الآثار (6780 )
49 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ { عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَتِهِ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } 326 298 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهَا ، وَأَنَّهَا سَأَلَتْ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا قَدْ سَمَّاهُ فَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَخَاهَا ، أَوِ ابْنَ أَخِيهَا ، وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ مِنْهُ ، وَقَالَتْ : عَلَيْكَ السَّلَامُ ، وَذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : { إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } . قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَثَبَّتَهُ مَعْمَرٌ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (326 )
327 299 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي زَنْبَرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ : فَكُنْتُ أَتَمَسَّكُ بِهَا كَيْمَا أَدْخُلَ عَلَيْهَا وَأَرَاهَا ، فَقَالَتْ وَهِيَ تَسِيرُ : مَاذَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ يَا نَبْهَانُ ؟ قُلْتُ : أَلْفَا دِرْهَمٍ ، قَالَتْ : فَهُمَا عِنْدَكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَتِ : ادْفَعْ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَإِنِّي قَدْ أَعَنْتُهُ بِهِمَا فِي نِكَاحِهِ ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، ثُمَّ أَلْقَتْ دُونِي الْحِجَابَ ، فَبَكَيْتُ وَقُلْتُ : وَاللهِ لَا أُعْطِيهَا إِيَّاهَا أَبَدًا ، قَالَتْ : إِنَّكَ وَاللهِ يَا بُنَيَّ لَنْ تَرَانِي أَبَدًا ؛ { إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنَّا إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ } .
المصدر: شرح مشكل الآثار (327 )
328 300 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ لِزَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ بَعْدَ وُقُوفِنَا بِهِ ، وَبِمَا سِوَاهُ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْكِتَابَةِ ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ بِإِلْقَاءِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ كَاتَبَهُ عَلَيْهَا . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ هَذَا إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي مِمَّا قَدْ بُيِّنَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ الْوَفَاءُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ ، وَهُوَ غَيْرُ عَتِيقٍ يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَدَائِهِ إِيَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَى مَنْ كَانَ كَاتَبَهُ . وَوَجَدْنَا اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ مَا أَبَاحَ لِأَزْوَاجِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَنْ أَبَاحَ لَهُنَّ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِنَ النَّاسِ ، وَأَبَاحَ لِمَنْ أَبَاحَ لَهُنَّ ذَلِكَ مِنْهُ النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ بِقَوْلِهِ : لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ إِلَى وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ . فَوَجَدْنَا مَنْ كَاتَبَهُنَّ مِمَّا ذَكَرْنَا قَدْ دَخَلَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَكَانَ مَا دَلَّ عَلَى مَنْ كَاتَبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ مِمَّا إِذَا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ عَتَقَ بِهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَانَ تَأْخِيرُهُ ذَلِكَ لِيَسَعَ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِمِلْكِهَا إِيَّاهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِيَبْقَى لَهُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ الْوَاجِبَ لِمَنْ هُوَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَهَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ : { إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } . وَمِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ مِمَّا يَدْخُلُ فِيهِ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّاسِ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الْمُكَاتَبَةَ فِي حَالِ مُكَاتَبَتِهَا لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا قِنَاعٍ ، وَإِذَا بَرِئَتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا بِأَدَائِهَا إِيَّاهَا إِلَى مَنْ كَاتَبَهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهَا ، وَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ كَمَا تُصَلِّي سَائِرُ النِّسَاءِ بِقِنَاعٍ ، فَاحْتِبَاسُهَا مُكَاتَبَتَهَا لِيَتَّسِعَ ذَلِكَ لَهَا فِي صَلَاتِهَا حَرَامٌ عَلَيْهَا . وَرَأَيْنَاهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ مِنْ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا ، تَعْتَدُّ نِصْفَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، وَإِذَا أَدَّتْ فَعَتَقَتْ حَالَتْ عَنْ ذَلِكَ ، وَكَانَتْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَدِ كَسَائِرِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ سِوَاهَا ، وَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا قَبْلَ أَدَائِهَا مُكَاتَبَتَهَا لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ، وَبَعْدَ أَدَائِهَا إِيَّاهَا عَلَيْهَا فِيهَا مِنَ الْإِحْدَادِ مَا عَلَى سَائِرِ الْحَرَائِرِ سِوَاهَا فِي مِثْلِهَا ، فَإِذَا احْتَبَسَتْ مُكَاتَبَتَهَا لِيَتَّسِعَ لَهَا مَا يَحِلُّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَلِتَكُونَ فِي عِدَّتِهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَرَائِرِ سِوَاهَا ، كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا عَلَيْهَا . وَرَأَيْنَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا لَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِلَا مَحْرَمٍ إِلَى حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهِيَ بَعْدَ أَدَائِهَا مُكَاتَبَتَهَا فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ هَذَا الْحُكْمِ ، فَإِذَا احْتَبَسَتْ مُكَاتَبَتَهَا لِيَتَّسِعَ لَهَا هَذَا الْمَعْنَى كَانَ حَرَامًا عَلَيْهَا . وَوَجَدْنَا سَائِرَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الذُّكْرَانِ فِي حَالِ مُكَاتَبَاتِهِمْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَهُمْ فِيهَا بَعْدَ أَدَائِهِمْ مُكَاتَبَاتِهِمْ ، وَعَتَاقِهِمْ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَوَاتِ عَلَيْهِمْ كَوُجُوبِهَا عَلَى سَائِرِ ذَوِي الزَّكَوَاتِ مِنْهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَإِذَا احْتَبَسُوا مُكَاتَبَاتِهِمْ لِسُقُوطِ الزَّكَوَاتِ عَنْهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَوْ أَدَّوْا مُكَاتَبَاتِهِمْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ . فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفِقْهِ مَوْجُودَةٌ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي خَاطَبَ بِهِ زَوْجَتَهُ أُمَّ سَلَمَةَ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْفِقْهِ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا ، وَالتَّأَمُّلُ لَهَا فِي أَقْوَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْفَوَائِدِ ، وَمِنَ الْمَعَانِي الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى مِمَّا يُنَزِّلُهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمِمَّا يُجْرِيهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المصدر: شرح مشكل الآثار (328 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18024
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة