title: 'أحاديث عن التمتع بأمة بنته أو أخته أو نحوها من ذوي المحارم إذا أبحن له ذلك | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18117' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18117' content_type: 'topic' subject_id: 18117

أحاديث عن التمتع بأمة بنته أو أخته أو نحوها من ذوي المحارم إذا أبحن له ذلك | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 10

نماذج من الأحاديث

1. لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ

17579 17582 17465 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ . إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17579 )

2. لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ

17580 17583 17466 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17580 )

3. لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا

17586 17589 17472 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ : أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17586 )

4. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا

12912 12848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا . فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا ، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12912 )

5. هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ

12915 12851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَادَوَيْهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12915 )

6. إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا

12916 12852 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا ، وَهِيَ لَهَا " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12916 )

7. كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ : " هُوَ حَلَالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ

12918 12854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ : " هُوَ حَلَالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ ، وَالْأَمَةُ لِامْرَأَتِهِ ، لَا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12918 )

8. امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا

12919 12855 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : " فَهِيَ لَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12919 )

9. إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ

12920 12856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12920 )

10. إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِجَارِيَةِ أُمِّهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالْإِحْلَالِ 13964 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13964 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18117

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة