مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا
عتق الحامل
١٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا
هُمَا حُرَّانِ
إِذَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا
مَنْ بَاعَ حُبْلَى [أَوْ أَعْتَقَهَا
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا
هُمَا حُرَّانِ
عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَا : " لَهُ ذَلِكَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى ، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا
وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا
وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا
فِي رَجُلٍ : " أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلًا ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا
هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَةٍ أَنْتِ حُرَّةٌ إِلَّا مَا فِي بَطْنِكِ