title: 'أحاديث عن نكاح العبد المأذون بإذن وليه | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18217' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18217' content_type: 'topic' subject_id: 18217

أحاديث عن نكاح العبد المأذون بإذن وليه | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 27

نماذج من الأحاديث

1. مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

1136 2129 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .

المصدر: موطأ مالك (1136 )

2. بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

11833 11800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَبْدِ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ قَالَ : بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ : بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ .

المصدر: المعجم الكبير (11833 )

3. إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

18585 18588 18470 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18585 )

4. إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

18586 18589 18471 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18586 )

5. فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

18587 18590 18472 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَحُذَيْفَةَ قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18587 )

6. إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

18588 18591 18473 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18588 )

7. إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ

18590 18593 18475 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18590 )

8. إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ

18593 18596 18478 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18593 )

9. إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ

18594 18597 18479 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18594 )

10. إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

18596 18599 18481 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18596 )

11. إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

18599 18602 18484 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18599 )

12. إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

18602 18605 18487 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18602 )

13. طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ 13024 12960 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13024 )

14. إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ

13032 12968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13032 )

15. أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ

13033 12969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ . وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13033 )

16. إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

13034 12970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ 7633 مَعْمَرٍ قَالَ : طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ " . قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13034 )

17. هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ

15305 15233 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ ، فَتَزَوَّجَ فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15305 )

18. هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ

15305 15233 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ ، فَتَزَوَّجَ فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15305 )

19. إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

13846 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمَعْنَاهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13846 )

20. مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ

بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ( قَالَ اللهُ ) تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ فِي الْمُطَلَّقَاتِ وَاحِدَةً وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَلَهُ حَلَالٌ فَحَرَّمَهُ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّنْ حَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ فَيَكُونُ لَهُ تَحْرِيمُهَا . 15217 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْح…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15217 )

21. إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

1967 790 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ ، فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيَأْخُذُ مَوْلَاهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1967 )

22. إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى

1968 791 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : « إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُجِيزَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1968 )

23. يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ

1974 797 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : « يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1974 )

24. إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

1975 798 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1975 )

25. فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

1979 802 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : « فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ ، وَلِلْمَوْلَى مَا وَجَدَ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1979 )

26. فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ

1980 803 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1980 )

27. إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

1982 805 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1982 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18217

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة