title: 'كل أحاديث: سبي الولد ( متى يحكم بإسلام السبي )' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-19709' content_type: 'topic_full' subject_id: 19709 hadiths_shown: 9

كل أحاديث: سبي الولد ( متى يحكم بإسلام السبي )

عدد الأحاديث: 9

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّيَ عَلَى وَلَدِهِ

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ 6684 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ ، فَقَالَ : " صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّيَ عَلَى وَلَدِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6684 )

2. وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّيَ عَلَى وَلَدِهِ

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ 6684 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ ، فَقَالَ : " صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّيَ عَلَى وَلَدِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6684 )

3. إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ

6685 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6685 )

4. إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ

6685 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6685 )

5. إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ

6685 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6685 )

6. إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ

10008 9938 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَلَقِيَهُ فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، فَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا مَاتَ الْعَجَمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : " إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10008 )

7. إِذْ مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ

10034 9964 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذْ مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10034 )

8. إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ

19455 19377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19455 )

9. إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ

19455 19377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19455 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-19709

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة