عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 9
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ 6684 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ ، فَقَالَ : " صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّيَ عَلَى وَلَدِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6684 )
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ 6684 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ ، فَقَالَ : " صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّيَ عَلَى وَلَدِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6684 )
6685 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6685 )
6685 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6685 )
6685 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6685 )
10008 9938 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَلَقِيَهُ فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، فَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا مَاتَ الْعَجَمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَ…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10008 )
10034 9964 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذْ مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10034 )
19455 19377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْ…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19455 )
19455 19377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْ…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19455 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-19709
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة