مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
وطء الجارية قبل قسمة الغنائم
٢٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ : لِرَجُلٍ - أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ ، فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْتِي شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ
أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ الْحَدَّ
أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ الْحَدَّ
إِذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ عُزِّرَ
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ اسْتَكْرَهَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ
أَنَّ رَجُلًا عَجَّلَ فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ قَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا لِي
أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا
أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا
أَنَّهُ عَبْدٌ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ