17197حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ : لِرَجُلٍ - أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَقَعَ عَلَى أَمَةٍ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَبِينَ حَمْلُهَا معلقمرفوع· رواه رويفع بن ثابت الأنصاري
مسند أحمد#17202لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
صحيح ابن حبان#4855مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
سنن البيهقي الكبرى#18085مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ