بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَوْ إِلَى هَجَرَ
حكم الخراج
١٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كُنْتُ آتِي الْحَائِطَ [يَكُونُ] بَيْنَ الْإِخْوَةِ فَيُسْلِمُ أَحَدُهُمْ ، فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنَ الْآخَرِ الْخَرَاجَ
أَنْ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ ، وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْجِزْيَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ : عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ : عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ [عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ
وَضَعَ عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ
أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ
وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا
لَئِنْ زِدْتُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يُجْهِدُهُمْ
وَرَدَّ إِلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضَهُمْ ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْخَرَاجِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَمَسَحَ السَّوَادَ
اشْتَرَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَلْحَةً ، أَوْ مِلْحًا
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ مُشْرِكًا أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالُوا قَد بَيَّنَ هَذَا