الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا
كون العافي عن القصاص صاحب الحق فيه
٤٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ
رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَوَهَبَ بَعْضُ إِخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : قُلْ فِيهَا
إِذَا عَفَا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ
إِذَا وَهَبَ الْأَبُ الشَّجَّةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تُصِيبُ ابْنَهُ جَازَتْ عَلَيْهِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : هُدِمَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لِلْجَارِحِ
كَفَّارَةٌ لِلْجَارِحِ ، وَأَجْرُ الَّذِي أُصِيبَ عَلَى اللهِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ
كَفَّارَةٌ لِلَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرُ الَّذِي أُصِيبَ عَلَى اللهِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْجَارِحِ ، وَأَجْرُ الْمُتَصَدِّقِ عَلَى اللهِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْجَارِحِ
لِلَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا ، فَلَا يُعْطِيهِ مَظْلَمَتَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا انْتَقَمَ اللهُ لَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حُطَّ وَرْسٌ " قَالَ : فَطَعَنَ بِالْجَرِيدَةِ فِي بَطْنِ الرَّجُلِ ، وَقَالَ : " أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو يَتَخَلَّقُ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ يَعَضُّ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ